389Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksالفحوى.وعن (و) بمنعه، لما تقدم من الخلاف فيه.وعن (ز) ما سبق.أما مفهوم المخالفة: فهو الذي دل اللفظ من جهة المعنى، على أن حكم السكوت عنه مخالف للمنطوق، كقوله ﵇: "زكوا عن سائمة الغنم".ويسمى بـ (دليل الخطاب) - أيضا -، وهو أصناف تأتي في مسائل.مسألةمفهوم الاسم كـ (زيد) و(رجل) و(مطعوم) و(تبر) و(نخل) - ليس بحجة.خلافا للدقاق والحنابلة.لنا:(أ) لو كان، لزما أن لا يكون القياس حجة، أو التعارض.(ب) إذا قيل: (زيد آكل)، لم يفهمه منه اللسان عدمه من غيره، فلا يضر منع عدم فهم من اعتقده.(ج) لو كان، لزم الكذب في كل خبر، إذ اثبت مثله في غيره. ومنع امتناع اللازم، فإنما الاجتماع على نفي اسمه، لعدم القصد، ثم نقض بمفهوم الصفة.(د) لو كان، لكان قوله: ﴿محمد رسول الله﴾ [الفتح: آية ٢٩]. كفرا، لأنه يدل بمفهومه على أن غيره ليس برسول. وأورد: بأنه لم يقصد للقرينة.وأجيب: بأنه وإن لم يلزم الكفر - حينئذ - لكن يلزم التعارض.لهم:(أ) أنه إذا قيل في خصومة: (ليس أمه زانية) فهم منه نسبة الزنى إلى أم صاحبه، ولذلك يجب2 / 22CopierPartagerDemander à l'IA