37Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksالفرق بين الترادف والتأكيدويفارق الترادف بإفادة التقوية، واشتراط تقدم المؤكَّد، وتأخر المؤكِّد، وقد يكون عين المؤكد، وأن يكون من لغة واحدة.الفرق بين التأكيد والتابعويفارق التابع: كـ"شَيْطانُ لَيْطانُ"، وعطشان نطشان.في أنه على زنة المتبوع، وأنه لا يفيد، قال بعضهم حين سُئل عن معنى "بسن" وهو تابع "حسن": لا أدري ما هو؟الفرق بين التأكيد والمترادفويفارق المترادف: في أنه يجوز أن يفرد بالذكر، والتأكيد في أنه قد يكون بتكرر الأول.مسألةجواز التأكيد بالضرورة:ولأن تقوية المعنى، لإزالة اللبس والغلط: قد يكون غرضًا للمتكلم، والوضع يتبعه.وهو واقع في كلام الله تعالى ورسوله والفصحاء للاستقراء.وإذا أمكن الحمل على فائدة مستقلة، وكان أولى منه.وخالف الملاحدة فيه: بأنه لا فائدة فيه، فكان الاشتغال به عبثًا.1 / 69CopierPartagerDemander à l'IA