367

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
يجهل ولا ظن كاذب، و- أيضا - التكلم بالزنجية مع العربي يعد عبثا دون ما نحن فيه.
مسألة:
أطبق أكثر المجوزين لتأخير البيان على جواز تدريج البيان إلى وقت العمل.
لأن الذي دل على جواز تأخير دل على جواز التدرج قطعا.
و- أيضا - لو لم يجز لزم التعارض.
ولأنه وقع ذلك، فإن الاستقراء يحقق: أن أكثر العمومات والمطلقات ما يبين تخصيصها وتقييدها بالتدريج، بحسب الوقائع، وهو دليل الجواز (وزيادة).
وأنكره الباقون:
محتجين: بأن الاقتصار على البعض يوهم انحصار التخصيص فيه، وهو تجهيل وإلباس.
وجوابه: أن الإيهام في تأخير البيان أكثر فإذا لم يمنع ذلك لم يمنع هذا.
مسألة:
ذهب أكثر من منع تأخير البيان: إلى أنه يجوز للرسل تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة.
متمسكين:
بأن وجوب معرفتها إنما هو لوجوب العمل، ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا يجب العمل بها، ولا عمل قبل الوقت، فلا يجب تبليغها، إذ الأصل عدم علة أخرى.
ولأن تقديم الإعلام في الشاهد قد يكون قبيحا، وقد يكون تركه قبيحا، وقد يستويان ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد بعينه فلا يجب.
و- أيضا - قد يعلم الله اختلاف مصلحة المكلف في التقديم والتأخير، فلا يجب

1 / 399