35Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksقالوا: تعريف للمعروف، فكان عبثا.وأجيب: بمنعهما، وهذا لأنه علامة ثانية، والفائدة لم تنحصر في التعريف، حتى يكون الخالي عنه عبثًا.وأنه يخل بالفهم، أو تحصيل المشقة الزائدة.وأجيب: بالنقض باللغات المختلفة، وبفوائد الترادف، وأنه مشتمل على المفسدة الراجحة، وإلا: لما قل وجوده وحينئذ يجب أن لا يكون.وأجيب: بأنه يقتضي قلة وجوده، لا عدمه بالكلية، ولأنه فاسد الوضع، لأنه استدلال بندرة الوجود على عدم الوجود بالكلية.الترادف خلاف الأصل:ثم هو خلاف الأصل، إذا الغالب خلافه.وقد يكون أحدهما أجلى من الآخر، فيكون شرحًا له، ويختلف ذلك بالأمم.الداعي إلى الترادف:ثم الداعي إليه: التسهيل والتوسعة، وتيسير النظم، والنثر للروي والزنة والسجع، وتيسير المطابقة والتجنيس، وسائر أصناف البديع ووضع القبيلتين.وفي صحة إقامة كل منهما مقام الآخر:1 / 67CopierPartagerDemander à l'IA