336

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
دليل منفصل، كقوله: ﴿وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾ [الحج: آية ٣٠]، ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: آية ٢٤]، وكما إذا قيل في عام: المراد منه البعض.
أو خارج موضوعه كالمنقولات الشرعية، والخاصة، والمستعمل في مجاز غير متعين.
أو اسم إشارة أو موصول - عند صلاحية كل منها لأمور - أو معطوف يصلح أن يكون مبتدأ.
والمركب كالنفي الداخل على غير المنفي ذاته، وله صفات يصلح كل منها أن يكون هو المنفي وكإتباع الصفات، بما يصلح أن ترجع إلى كلها، أو بعضها، كـ (طبيب) و(أديب) و(خياط) (ماهر)، وكالمتردد بين جمع الأجزاء، وبين جمع الصفات نظرا إلى اللفظ - وإن تعين أحدهما لمنفصل - كقوله: الثلاثة: زوج وفرد.
وأما الفعل: فمجمل ما لم يقترن بما يدل على وجه وقوعه.
ثم المجمل: واقع في كتاب الله وسنة رسوله، لما تولنا من الآيات، ولما سبق في المشترك.
ودليل المخالف قد مضى بجوابه فيه.
مسألة
لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان.

1 / 368