324Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوالدقاق.وعلى الخلاف: العام الوارد على سبب خاص، من غير سؤال، كقوله ﵇ "أي إهاب دبغ ... " الحديث.لنا:(أ) ظاهر العموم، وخصوص السبب لا يعارضه، لجواز التصريح به معه.(ب) لو كان خصوصه مانعا لزم التعارض، وأنه خلاف الأصل.(ج) لو كان خصوصه مخصصا: فحيث لم يخصص - كما في أكثر العمومات - لزم الترك بمقتضى الدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى.لهم:(أ) لو كان عاما لجاز تخصيص السبب كغيره، ليساوي دلالة العام على مدلوله، واللازم باطل، فالملزوم مثله.(ب) لو كان الحكم عاما لما تأخر البيان إلى ذلك الوقت ظاهرا.(ج) قياسه على غير المستقل، بجامع عدم إلغاء فائدة السؤال.(د) لو كان عاما لما كان مطابقا للسؤال، فكان غير جائز كالخاص.1 / 356CopierPartagerDemander à l'IA