322

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
العموم ظاهر، وفعله محتمل، فلا يترك به.
لهم:
مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته، وعن طريق ظني يوجب بيانه، إزالة للتهمة، والشبهة، وعن قطعي يوجب اتباعه.
وأجيب:
بأنه لو كان لقطعي لبينه، لئلا يخالف، ولوجب على مثله موافقته، ولم يخف عن غيره، ثم الظني يجب إظهاره لو اتفق فيه الكلام، فلعله لم يتفق، ثم لا يلزم من إظهاره اشتهاره.
فإن لم يخصص بفعل الراوي، فبفعل غيره أولى، فإن خص به: فإن قيل بعدم حجية قول الصحابي لم يخص به، وإلا: فيحتمل الأمرين، والأظهر: التخصيص للجمع بين الدليلين.
مسألة:
الجواب: إن لم يستقل دون السؤال للمادة أو غيرها - تبعه في عمومه، وخصوصه.
وإن استقل فالمساوي ظاهر.
والخاص جائز إن نبه في المذكور على حكم غيره، والسائل مجتهد، لا يفوت باجتهاده الوقت، وحكمه - حينئذ - كحكم السؤال، لكن لا يسمى عاما لدلالة التنبيه.
والأعم في غير ما سئل عنه لا خلاف فيه، كقوله ﵇ "هو الطهور ماؤه الحل

1 / 354