311

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ لذلك القدر من العام وفاقا.
وإن تأخر العام:
فيبنى عليه - عندنا - وأهل الظاهر، وبعض الحنفية، والبصري. وقال أبو حنفية وأكثر أصحابه، وعبد الجبار: إنه ناسخ له.
فالإطلاق يدل على أنه لا فرق بين أن يكون بعد حضور وقت العمل به، أو قبله فلا يليق بأصل من لم يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل "به" فيقيد به، ولعله يقول: بالبناء قبله.
لنا:
(أ) ما تقدم.
(ب) البناء أقل مفسدة من النسخ.
(ت) الخاص أقوى دلالة، كما تقدم.
لهم:
(أ) ما روي عن ابن عباس ﵁: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث".

1 / 343