3Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksلا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم.خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها.وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه.والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع.وعرفًا: الأدلة.والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز.وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما.أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن.وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة.وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.1 / 35CopierPartagerDemander à l'IA