Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

Safi Hindi d. 715 AH
3

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

لا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم. خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها. وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه. والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع. وعرفًا: الأدلة. والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز. وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما. أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن. وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة. وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.

1 / 35