278Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوقال عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع، وأكثر المعتزلة.الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل.وقيل: إن كان المخصوص معلومًا.وقيل: لا يجوز وفاقًا في مجهوله، وهو الأظهر.أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا، كتخصيص (السارق) و(السارقة) بالشرط، والنصاب.وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره، بعد التخصيص.لعمل بالمراد وغيره - لا، كقوله: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ [البقرة: آية ٤٣] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص.وقيل: يجوز في أقل الجمع، لا ما زاد عليه، ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.أدلة الجمهورلنا:(أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعًا ذائعًا في كل عصر من غير نكير.1 / 310CopierPartagerDemander à l'IA