27Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksمسألةيشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلبٌ أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.- وأيضًا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف.النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأوّل ضمنًا دون أصل الثبوت.ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.1 / 59CopierPartagerDemander à l'IA