255Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.واحتجوا:(أ) بقوله تعالى: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ [الأنبياء: آية ٧٨] وأراد داود وابنه.(ب) وقوله: ﴿إنا معكم مستمعون﴾ [الشعراء: آية ١٥] وأراد موسى وأخاه.(ج) و﴿إذ تسوروا المحراب﴾ [ص: آية ٢١] وكانونا اثنين لقوله تعالى: ﴿خصمان﴾ [ص: آية ٢٢].(د) وقوله تعالى: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾ [يوسف: آية ٨٣] وأراد يوسف وأخاه.(هـ) وقوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الحجرات: آية ٩].(و) وقوله: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: آية ٤].(ز) وقوله: ﴿فإن كان له إخوة﴾ [النساء: آية ١١]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.(ح) وقوله ﷺ "الاثنان فما فوقهما جماعة".(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.(ي) و- أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟ورد:(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.1 / 287CopierPartagerDemander à l'IA