24Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksولم يوجد الرابع لعدم الفائدة.وقيل: هو كلفظ "الهذيان".مسألة: المركب التّامإن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر، أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال.وإلَّا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبروإلَّا: فتنبيه.وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب والقسم، والنداء.وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد.مسألة:الدلالة الالتزاميةالدال بالالتزام:أ- إما مفرد. ب- أو مركب.ومعناه:١ - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.1 / 56CopierPartagerDemander à l'IA