234Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouks(ج) سمعت عائشة ﵂ قوله ﷺ: "ويل للذين يمسون فرجهم ثم يصلون ولا يتوضئون"، فقالت: هذا للرجال فما للنساء؟ ولم يرد ﷺ عليها، بل أجاب عنه.(د) الجمع تضعيف الواحد، وهو لا يتناول الإناث، فكذا الجمع.(هـ) أجمعنا على أنه حقيقة في المذكر، ولو كان حقيقة في غيره - أيضًا - لزم الاشتراك.لهم:(أ) التذكير يغلب.(ب) دخولهن في أكثر أوامر الشرع.(ج) العرف، إذ يقال لأهل القرية كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يخص السؤال بالذكور.وجواب:(أ) أنه يدل على صحة إرادتهن منه، لا على الظهور.(ب) و(ج) أنه لمنفصل.مسألة:نحو ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١] يعم العبد والكافر، لعموم اللفظ، والأصل عدم1 / 266CopierPartagerDemander à l'IA