Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

Safi Hindi d. 715 AH
22

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فإن وضع للمتعدد أولًا فمشترك بالنسبة إليه، ومجمل بالنسبة إلى كل واحد منهم. أو لواحد ثم نقل إلى غيره: فإن لم يكن لمناسبة، قال الإمام: فمرتجل، وهو خلاف الاصطلاح. أولهما: فإن ترجح المنقول إليه، قال الإمام: فمنقول شرعيًّا كان أو عرفيًّا. وفيه نظر، إذ لا يشترط المناسبة فيالنقل، على ما أشعر به كلامه أيضًا في تعارض الألفاظ. وإلا: فمجاز بالنسبة إلى المنقول إليه، حقيقة، بالنسبة إلى المنقول عنه. وإن اتحدا:

1 / 54