182

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وعن الثالث: بمنع أنه خلاف الأصل نظرًا إلى الوضع، والإتيان بالمرة الواحدة، إنما وجب - وإن لم يكن هناك قرينة - لما مرَّ، وإذا لم يكن مانعًا من العمل، لم يكن خلاف. وبه خرج جواب الرابع.
وللغزالي وإمامه:
بأن الصيغة مشتقة من المصدر، وهو محتمل للقليل والكثير، ولا بد من المرة الواحدة على التقديرين، فيجب الإتيان بها، والتوقف في الزائد عليها.
وأجيب: بأن الأصل براءة الذمة، وذلك يمنع من التوقف في الزائد عليها، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق.
ولمن قال بالاشتراك:
"أنه سئل ﵇: أحجنا لعامنا هذا أم للأبد".
الحديث، وحسن السؤال دليل الاشتراك، ولأن قوله ﷺ: "لو قلت نعم: لوجبت"
إنما هو بطريق البيان، وإلا: لزم النسخ، فيكون محتملًا لها.
و-أيضًا- استعمل فيهما، فيكون حقيقة.

1 / 214