Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

Safi Hindi d. 715 AH
148

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وأجيب: بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى. - وأيضًا - خلق الله تعالى الشفع، وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الإذن. وأجيب: بمنعه إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف. للحظر: بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد. وأجيب: بأنه سمعي، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته. ولا يزيف: بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن، لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد. واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظر، وإلا: فبماح. وأجيب: بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع. واحتجوا على فساد قولنا: لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا. وأجيب: بأنه لا تناقض بين نفي الخاص، وإثبات العام. للمبيح بطريق التبيين: قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: آية ٢٩]. واللام للاختصاص بجهة النفع. وقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: آية ٣٢].

1 / 180