146Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksمسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًاواختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرعلنا: ما سبق.وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.1 / 178CopierPartagerDemander à l'IA