Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

Safi Hindi d. 715 AH
133

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

ومعنى الصحة في العقود: ترتب آثارها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها فيهما. وخصت الحنفية الباطل: بما لا ينعقد بأصله كبيع الحر. والفاسد: بما لا ينعقد بوصفه كالربا. وأورد: أنه إن أريد به الكل لم ينعكس، أو البعض معينًا فباطل، للإجماع، وللجهالة، إذ ليس في اللفظ والمعنى ما يعينه، أو غير معين: لم يضطرد، لدخول الكتابة الفاسدة، والوكالة والقراض الفاسدين. وأجيب: بالكل، ويعكس إذ المراد منه الكل، إلا: ما فقد شرطه أو وجد مانعه، بحيث إنه لو وجد أو زال لوجد. وقيل: (الصحيح) ما استجمع أركانه وشروطه، و(الفاسد): عكسه. وهو متناول للعبادة والمعاملة، لكن لا ينبئ عن محل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين، لأنه متناول لما في نفس الأمر، أو في الاعتقاد. وقيل: هو ما أذن في الانتفاع بالمعقود عليه. وزيف: بالبيع في زمن الخيار، وفيه نظر، وببعض العقود الفاسدة. تقسيم للوضعي وهو بالسببية، والشرطية، والمانعية، وغيرها، فإذا رتب حكم على وصف، ففيه

1 / 165