129Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksفصل في المندوبتعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر.تعريف المندوب شرعًا:وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحًا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقًا.وأسماؤه:١ - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة.٢ - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم.٣ - والمرغب فيه.٤ - والمستحب.٥ - (والإحسان) إذا كان نفعًا للغير قصدًا.٦ - و(السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب.والأصح: أنها أعم منه أو أخص.وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره ﵇، أو إدامة فعله).إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله ﵊ لأنها مأخوذة من الإدامة.1 / 161CopierPartagerDemander à l'IA