Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

Safi Hindi d. 715 AH
129

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فصل في المندوب تعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر. تعريف المندوب شرعًا: وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحًا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقًا. وأسماؤه: ١ - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة. ٢ - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم. ٣ - والمرغب فيه. ٤ - والمستحب. ٥ - (والإحسان) إذا كان نفعًا للغير قصدًا. ٦ - و(السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب. والأصح: أنها أعم منه أو أخص. وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره ﵇، أو إدامة فعله). إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله ﵊ لأنها مأخوذة من الإدامة.

1 / 161