114

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

ينفيه، نعم: هو خلاف الأصل، لكنه أولى من خلاف الظاهر.
(ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه، وكان الماء على مسافة، فإنه يذم لو تركه، وإن لم يقطعها.
واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وهو بتعاطي ما يمكن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصيل بما لا يكون واجبًا، كان متناقضًا.
وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقًا ممنوع، وغيره لا يفيد.
واستدل: بأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا، وهو كذلك، لأن معناه: أنه لا يوجد بدونه، لا أنه لا يجب بدون وجوبه.
أدلة النافي
واحتج النافي:
(أ) بأن إيجابه زيادة على النص، وهو نسخ، فلا يثبت بدليل العقل.
(ب) لو وجب لأثيب، وعوقب على فعله وتركه، وليس كذلك.
(ج) ولكان مقدرًا كغيره.
(د) ولزم تعقل الموجب له.
(هـ) ولامتنع التصريح بغيره.
(و) لوجبت نيته.
(ز) ولصح قول الكعبي: في نفي المباح.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه نسخ.

1 / 146