107

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

كالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.
مسألة
الواجب الموسع
حكم التكليف بالفعل الزائد عن وقته
تكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.
الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى بـ (المعيار).
والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.
يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت
١ - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم.
٢ - وقيل: مطلقًا.
٣ - وأنكره الباقون.

1 / 139