موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Maison d'édition
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Maison d'édition
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
(١) روى ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب مذهبًا غريبًا قال: كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل، وإن لم يلتق الختانان. قال ابن القاسم: وقاله الليث. وقال مالك: إذا التذت. يريد بذلك أنزلت. انظر المدونة ج ١ ص ٣٤. (٢) ولا خلاف بين أهل العلم في أن من أمذى لشهوةٍ أن عليه الوضوء، وذكرنا فيما مضى أن مذهب العلماء كافة إلا ما نقلناه عن مالك هو وجوب الوضوء من خروج المذي بشهوة وبغير شهوة. قلت: وانظر قول مالك في مسألة الكتاب. المدونة ج ١ ص ١١، ١٢، وانظر قول أبي حنيفة وصاحبيه في معاني الآثار ج ١ ص ٤٨.
1 / 82