موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Maison d'édition
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Maison d'édition
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
(١) يعني ميتة مأكول اللحم. (٢) انظر الحاوي ح ١ ص ٦٦. (٣) قد نصَّ الشافعي في القديم على عدم جواز بيعه بعد الدباغ ومقتضى قوله هذا عدم جوازه قبل الدباغ من باب أولى فلذلك ذكرت عنه في أصل المسألة أنه لا يجوز في الحالين. انظر الحاوي ح ١ ص ٦٥. قلت: نص الموفق في المغني على ما يوافق قول الجمهور. انظر مغ ج ١ ص ٥٨. (٤) انظر الحاوي ح ١ ص ٦٥. (٥) يعني هل يشترط غسله بالماء بعد دبغه. (٦) انظر مغ ج ١ ص ٥٩.
1 / 49