406

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام. حكى هذا القرطبي. وحكى الموفق كراهة أكله عن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه.
وقال القرطبي: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم؛ فقال: يحكم به ذوا عدل. قال (ابن المنذر): فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد (١). وحكاه النووي عن مالك وجمهور أصحابه.
قرطبي ج ٧ ص ١٢١ بداية ج ١ ص ٦١٦.
باب في أكل الأرنب. هل كرهه أحد؟
مسألة (٨٠٩) جمهور العلماء على إباحة أكل الأرنب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.
وروي عن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها (٢).
مج ج ٩ ص ١٤ مغ ج ١١ ص٧٠ قرطبي ج ٧ ص ١٢٣. شرح ١٣ ص١٥٠.
باب في لحوم جوارح الطير
مسألة (٨١٠) أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد

(١) انظر. مغ ح ١١ ص ٦٧. مج ح ٩ ص١٤. وانظر التمهيد ج ١ ص ١٥٧. الإشراف ج ٢ ص ٣٢٨ فائدة: شُنِّعَ على الشافعي ﵀ تعالى لقوله بإباحة أكل الضَّبُع وأنها صَيدُ وقد ظن كثير من الناس أنه ﵀ انفرد بهذا القول وليس هذا بصحيح. قال الإِمام النووي ﵀: الضبع والثعلب مباحان عندنا، وعند أحمد وداود وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك: يكرهان. قال النووي: وممن قال بإباحة الضبع عليُّ بن أبي طالب ﵁ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور. وقال الموفق ابن قدامة ﵀: فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد (بن أبي وقاص) وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسًا. قال ﵀: وقال أبو حنيفة والثوري ومالك هو (يعني الأكل) حرام وروى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب. انظر مج ج ٩ ص ٩. مغ ج ١١ ص ٨٢. التمهيد ج ١ ص ١٥٦. الحاوي ج ١٥ ص ١٣٧. قرطبي ج ٧ ص ١٢١. قلت وإلى تحريم الضبع ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن. انظر معاني الآثار ج ٤ ص ١٩١.
(٢) انظر الحاوي ج ١٥ ص ١٣٩.

1 / 423