282

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

باب تعجيل الصدقة
مسألة (٥١٨) أكثر أهل العلم على جواز تعجيل الصدقة الحولية إذا وجد نصابها.
وبه قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد.
وقال ربيعة ومالك وداود: لا يجوز، وهىِ حكاية عن الحسن (١).
مج ج ٦ ص ٨٧
* * *

(١) راجع مغ ج ٢ ص ٤٩٩، بداية ج ١ ص٣٦٠، الحاوي ج ٣ ص ١٥٩، قلت: ومما يرتبط بهذه المسألة (تعجيل صدقة الفطر) ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه، وأما الثاني فجماعة قالوا: يعجلها قبل يوم أو يومين من وقت الوجوب، وهو المعتمد في مذهب أحمد وجماعة قالوا: بعد نصف الشهر وهو وجه لأصحاب أحمد. وقال آخرون: في كل رمضان وهو المعتمد في مذهب الشافعي. وقال آخرون: في كل السنة قبل رمضان وبعد رمضان إلى وقت الوجوب، وبه يقول أبو حنيفة وهو وجه في المذهب الشافعي. انظر مغ ج ٢ ص ٦٦٨، مج ج ٦ ص ٦٨.

1 / 291