176

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

فصل في أبواب سجود التلاوة والشكر باب في سجود التلاوة هل يجب شيء منه؟ مسألة (٢٧١) جمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنَّة وليس واجبًا، وهو قول عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال أبو حنيفة ﵀ تعالى: سجود التلاوة واجب على القارئ وعلى المستمع (١). مج ج ٣ ص ٥١٣. باب في سجدات المفصل مسألة (٢٧٢) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على إثبات سجدات المفصل، وهي: النجم ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. قلت: وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: ليس في المفصل منها شيء، والسجدات عند مالك إحدى عشرة سجدة "المص" و"الرعد" و"النحل" و"بني إسرائيل" و"مريم" و"الحج" في أولها و"الفرقان" و"الهدهد" يعني القصص و"آلم تنزيل السجدة" و"ص" و"حم تنزيل" (٢). مج ج ٣ ص ٥١٥. باب في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة مسألة (٢٧٣) جمهور العلماء على اشتراط الطهارة وسائر شرائط الصلاة لسجود التلاوة، وبه يقول كل من يحفظ عنه من فقهاء الأمصار (٣).

(١) انظر مغ ج ١ ص ٦٥٢، وأنا لم أثبته في أصل المسألة لأن الموفق ﵀ لم ينص صراحة على أنه قول الجمهور. انظر بداية ج ١ ص ٢٩٥، ٢٩٠، المدونة في ج ١ ص ١٠٦. قلت: وأهل الفقه يفرِّقون بين السامع لآية التلاوة، وبين المستمع لها؛ يعني الجالس أو المأموم يستمع لقراءة القارئ أو الإِمام فيسجد المستمع ولا يسجد السامع، وانظر قول مالك في هذا. المدونة ج ١ ص ١٠٧. (٢) انظر المدونة ج ١ ص ١٠٥، وانظر بداية في ج ١ ص ٢٩٢. (٣) وكان مالك يستحب للرجل إذا قرأ سورة فيها سجدة وهو على غير وضوء أن يخطرفها (يتعداها) انظر المدونة ج ١ ص ١٠٦ قلت: والمسافر يكون على راحلته وهو على وضوء أو وهو في صلاة فيقرأ آية السجدة يومئ على راحلته وقبلته حيث توجَّهت به راحلته في قول أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، وحاله كحال المتنفل على الراحلة في السفر. نقل هذا عن عليٍّ وسعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير ﵃ وروي عن عطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. انظر مغ ج ١ ص ٦٥٤، المدونة ج ١ ص٨١.

1 / 182