موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Maison d'édition
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
(١) قال ابن القاسم: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال: لا أعرف ذلك في الفريضة. قال ابن القاسم: وكان (مالك) يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. انظر المدونة ج ١ ص ٧٦. (٢) وقال مالك ومن كان وراء الإِمام ومن هو وحده ومن كان إمامًا فلا يقل سبحانك اللهم وبحمدك ...... ولكن يكبِّروا ثمَّ يبتدؤوا القراءة. انظر المدونة ج ١ ص ٦٦. قلت: وقد نقل ابن رشد عن الشافعي ما يوهم أنه يقول بوجوب دعاء التوجه الآتي ذكره إن شاء الله، وهذا خطأ بل مذهبه ﵀ ومذهب الجمهور أنه سنة مستحبة، ونقل الإمام الماوردي عن مالك أنه يتوجَّه قبل الإحرام بالصلاة. انظر بداية ج ١ ص١٦٣. الحاوي في ج ٢ ص ١٠١.
1 / 153