192

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة الأربعون [الإحرام] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " الإحرام الواجب لا يتسع للقضاء والأداء (١) " ضابط ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن من أحرم بحج أو عمرة فإن إحرامه هذا لا يتأدى به إلا نسك واحد من حيث الأداء أو القضاء، ولا يمكن أن يتسع في وقت واحد، لأداء وقضاء معًا، فهو يشبه الواجب المضيق. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أفسد عمرته أو حجته بجماع وجب عليه إتمام أفعال العمرة أو الحج ثم القضاء والكفارة، ولا يجوز له أن يُجدد إحرامًا قبل تمام أفعال النسك الذي أفسده بنية قضاء النسك الفاسد، لأنه مع فساد نسكه ما زال محرمًا ولا يتسع الإحرام الواحد للأداء والقضاء معًا.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ١٢١.

1/ 1 / 193