191Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مLieu d'éditionبيروت - لبنانRégionsArabie saouditePalestineأن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.1/ 1 / 192CopierPartagerDemander à l'IA