191Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu محمد صدقي آل بورنو Maison d'éditionمؤسسة الرسالةNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresأن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.1/ 1 / 192CopierPartagerDemander à l'IA