42

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Chercheur

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال الشيخ أبو محمد (١): والفرق(٢) بينه وبين الفم والأنف: أنهما باقيان على الاستبطان، وإنما يفتح فمه لحاجة، ومحلُّ الجراحة صار ظاهراً، فأشبه مكان الافتضاض من المرأة الثيب، وقد سبق نص الشافعيّ على أنه يلزمها إيصال الماء إلى ما برز بالافتضاض.

قال أبو محمد: فإن كان للجراحة غَوْرٌ في اللحم، لم يلزمه مجاوزة ما ظهر منها؛ كما لا يلزم المرأةً إلا غسل ما ظهر منها بالافتضاض(٣)، أي وهو ما يبدو عند القعود لقضاء الحاجة.

ولو اندملت الجراحة والتأمت، سقط الفرض في ذلك الموضع)). انتهى.

(قلت): ويؤخذ من قوله: ((إلى باطنها الذي يشاهد)) ومما ذكر من الفرق بين ذلك وبين الفم وتشبيهه بما يبدو من البكر بالافتضاض: أنّ الجراحة لو كان لها فم منطبق كانطباق شفتي الفم، لم يجب إيصال الماء إلى ما لم يبد منها، وإن أمكن إدخال الإصبع ونحوه فيها، وحينئذٍ فالذي يجب إزالته مما جعل في الشقوق، هو المجعول فيما ظهر منها إذا لم يمكن غسل الظاهر مما حوله، كما في ((الخادم)).

واستشهد لذلك بقول الجوينيّ في ((التبصرة))(٤): إنّ شقوق

(١) أي: الجويني، وهو مصرَّحٌ به هنا في نَصِّ النووي في ((المجموع))، والكلام لا يزال نقلاً منه.

(٢) في الأصل: ((فالفرق)) بالفاء، والمثبَت من ((المجموع)) والمطبوعة.

(٣) كذا النصُّ في الأصل والمطبوعة، وعبارة ((المجموع)) (٢٣٠/٢): ((كما لا يلزم المرأةَ مجاوزةُ ما ظهر بالافتضاض)) اهـ. والمعنى واحد.

(٤) (ص٢٦٧) - بتحقيق محمَّد بن عبد العزيز السديس - طبعة مؤسسة قرطبة - ط ١ - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م.

42