26

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Chercheur

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

بيروت

الرَّابع :

العـقـل

وهو معتبر أيضاً في كل طهارة تُعتبر فيه النية إلا في غسل المجنونة من حيض أو نفاس لتحلّ لحليلها، وتجب النية على الحليل أيضاً على الأصح في ((التحقيق))، ويجب عليها إعادته إذا أفاقت.

وقال الشيخ أبو عليّ في ((شرح الفروع))(١): لو تطهر المجنون ثم أفاق، لا يصح؛ لأنه لا يعقل النية، ولأنّ الجنون لو طرأ على النية أبطلها فلا تصح الطهارة معه.

قال: والسكران الذي لا يعقل لا تصح طهارته؛ لأنه كالمجنون.

الخامس :

التمييز

قال في ((الخادم)): إلَّا في وضوء الطفل لطوافه، على وجه.

(١) أبو علي هو: السِّنجي، الحسين بن شعيب بن محمد السُّنجي، الشافعي، أحد الأئمة المتقنين، وكان فقيه أهل مَرْوَ في عصره. والسُّنجي: نسبةً إلى ((سِنج))، قرية كبيرة من قرى مرو، أخذ الفقه بخراسان عن أبي بكر القفّال. له: ((شرح الفروع)) التي لأبي بكر ابن الحداد المصري، وهو - كما قال ابن خلكان -: ((شرح لم يقاربه فيه أحد، مع كثرة شروحها))، وله - أيضاً - شرح ((التلخيص)) لابن القاص، وهو شرح كبير، وله ((المجموع)). توفي - رحمه الله تعالى - سنة نیّفٍ وثلاثین وأربعمائة.

انظر: ((وفيات الأعيان)) (١٣٥/٢، ١٣٦)، و((البداية والنهاية)) (٦١/١٢)، و((معجم المؤلفين)) (١/ ٦١٢).

26