17

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Chercheur

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

بيروت

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أمَّا بعدَ حَمْدِ اللهِ على آلائه، والصَّلاةِ والسَّلام على سيِّدنا محمَّد أشرف أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وأصفيائه، فهذه رسالة نافعةٌ - إن شاء الله تعالى ــ جمعتُ فيها شروط الوضوء مع البيان والإِيضاح، وتمييز ما يعتبر منها في وضوء الرفاهية وهو وضوء السليم، وما يعتبر في وضوء الضرورة، وهو وضوء من به سلس بول أو مذي أو استحاضة ونحو ذلك.

وربما ذكرت فروعاً من شروط الغسل؛ لمشاركته للوضوء في كثير من الشروط تتميماً للفائدة.

وجملة الشروط مع البسط ثلاثة وعشرون شرطاً.

الأوّل:

الماء المطلق

وعليه اقتصر الجرجانيّ في ((الشافي))(١) فقال: للوضوء شرط واحد فذكره، وخالفه بعضهم فعدّه ركناً في الوضوء.

(١) هو كتاب كبير في أربع مجلدات، قليل الوجود بين الشافعية. انظر: ((كشف الظنون)» (١٠٢٣/٢).
والجُزْجاني هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني. كان قاضيَ =

17