الخلافيات - البيهقي - ت النحال

al-Bayhaqi d. 458 AH
76

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

Chercheur

فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال

Maison d'édition

الروضة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

مَسْأَلَةٌ (٢): وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ مَطْبُوخًا كَانَ أَوْ نِيًّا (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بِالْمَطْبُوخِ مِنْهُ (٢). وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْكِتَابِ وَالنَّظَرِ، وَلَهُمْ عَلَى الْخَبَرِ كَمَا زَعَمُوا. قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣)، فَنَقَلَ مِنَ الْمَاءِ إِلَى التُّرَابِ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةً. وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّ بَشَرَهُ الْمَاءَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ (٤) ". فَجَعَلَ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ ثُمَّ بِالصَّعِيدِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ دُونَ غَيْرِهِمَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ فِي مَنْعِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ النَّبِيذِ فِي الْوُضُوءِ بِمَا: [١٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أنا

(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٤٧)، والمهذب (١/ ٤١)، والمجموع (١/ ١٣٨ - ١٤٠). (٢) قال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. وروي أنه رجع عن جواز الوضوء به، وقال: يتيمم، وهو الذي استقر عليه مذهبه. انظر: الأصل للشيباني (١/ ٨٦ - ٨٧)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٨٨ - ٨٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٦٨ - ٦٩)، وبدائع الصنائع (١/ ١٥ - ١٧). (٣) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٤) أخرجه أحمد في المسند (٩/ ٤٩٨٧).

1 / 78