757

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع) (1).

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (وآخر وقت العشاء ثلث الليل) (2). وعن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام: (آخر وقت العتمة نصف الليل) (3).

وفي هذه الأخبار دلالتان مع المدعى.

أحدهما: جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وقد كرهه الشيخ (4) لما روى النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، وانهم يعتمون بالإبل، ويسمون الحلبة العتمة) (5).

قلنا: ان صح فلا دلالة فيه، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى.

قال الشيخ: وكذلك تسمية الصبح بالفجر، بل كما قال الله تعالى:

(وحين تصبحون) (6).

ويعارض بخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء) (7).

وزعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة، اما الفجر والصبح فلا (8) لنطق

Page 345