756

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

عليه السلام (1).

وذهب الشيخان إلى أن وقتها غيبوبة المغربية (2) لما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام: (أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (3). وعن زرارة عن الباقر عليه السلام: (إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء) (4).

ويحمل على الفضيلة جمعا مع أن أخبارنا أصح طريقا، ولأنهما جوزا ذلك عند الضرورة، لولا كونه وقتا لاستحال فعلها فيه، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب. والشيخ حمل أخبار الجواز على الضرورة، أو على مدها حتى يذهب الشفق (5).

ويمتد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، والاجزاء إلى نصفه، لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل) (6).

ولخبر نزول جبرئيل بالصلاة من طريقي الخاصة والعامة: انه صلى العشاء في المرة الثانية حين ذهب ثلث الليل (7).

وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العتمة إلى ثلث

Page 344