وأوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه وبين الميت (1).
وللفأرة مع التفسخ، عن الصادق (عليه السلام) (2) وألحق المفيد به الانتفاخ (3).
وعن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث (4) وهي على الاطلاق.
وعنه (عليه السلام): سبع (5) على الإطلاق، وعنه (عليه السلام): (إذا لم تتفسخ خمس) (6) ففي السبع تمام الاحتياط.
ولبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام) (7).
وللسنور عند الصدوق (8) وهو عن الصادق (عليه السلام) (9).
وفي سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام) (10).
الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج. وخصه جماعة - كالمفيد (11) وسلار (12) - بالجلال، ولم نقف على المستند.
واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود، ونزح الثلاثين، لحديث كردويه (13).
Page 97