Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

Shahid Awwal d. 786 AH
55

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

وأوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه وبين الميت (1).

وللفأرة مع التفسخ، عن الصادق (عليه السلام) (2) وألحق المفيد به الانتفاخ (3).

وعن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث (4) وهي على الاطلاق.

وعنه (عليه السلام): سبع (5) على الإطلاق، وعنه (عليه السلام): (إذا لم تتفسخ خمس) (6) ففي السبع تمام الاحتياط.

ولبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام) (7).

وللسنور عند الصدوق (8) وهو عن الصادق (عليه السلام) (9).

وفي سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام) (10).

الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج. وخصه جماعة - كالمفيد (11) وسلار (12) - بالجلال، ولم نقف على المستند.

واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود، ونزح الثلاثين، لحديث كردويه (13).

Page 97