وعن الصادق (عليه السلام) في دم الدجاجة والحمامة:
دلاء يسيرة (1) وفسرت بعشر، لأنه أكثر عدد يضاف إلى الجمع (2)، أو نقول: أقل جمع الكثرة عشر.
العاشر: تسع أو عشر، للشاة عند الصدوق (3) عن علي (عليه السلام) (4).
الحادي عشر: سبع لموت الطير - في المشهور - لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (5)، وفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما.
ولاغتسال الجنب، والروايات عن الصادق (عليه السلام) بلفظ: الوقوع، والنزول، والدخول، والاغتسال (6) منها، فلا وجه لاشتراط الارتماس (7).
قال في المعتبر: الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل، ألا سلار فإنه قال بالنزح لا بالمنع، والمرتضى وأبو الصلاح قالا:
بالرفع، ولم يذكرا النزح (8).
ولخروج الكلب حيا - في المشهور - لقول الباقر (عليه السلام) (9).
Page 96