441

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وابن إدريس أنكر استحباب التغشية في الرجل، وأحال المرأة على ثبوت ذلك بنص (1).

قلنا ما ذكر كافي في هذا المطلوب.

الحادية عشر: يستحب الخروج من قبل الرجلين، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (لكل شئ باب، وباب القبر مما يلي الرجلين) (2). ومثله رواية الأصحاب عن جبير بن نفير الحضرمي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3).

وروى السكوني عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه: (من دخل القبر، فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين) (4).

والظاهر أن هذا النهي أو النفي للكراهية.

ووافق ابن الجنيد رحمه الله في الرجل، وقال في المرأة: يخرج من عند رأسها (5) لإنزالها عرضا، أو للبعد عن العورة، والأحاديث المطلقة.

الثانية عشرة: يستحب إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف، لخبر محمد ابن الأصبغ عن بعض أصحابنا، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام).

وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهور كفيه (6).

وأقله ثلاث حثيات باليدين جميعا، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك (7)، وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): انه حثا على ميت مما

Page 25