440

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

اما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه. نعم، روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبي (صلى الله عليه وآله) قطيفة حمراء (1). والترك أولى، لأنه اتلاف للمال فيتوقف على اذن، ولم يثبت.

وقال ابن الجنيد: لا بأس بالوطاء في القبر، وإطباق اللحد بالساج.

العاشرة: اختلفت عبارة الأصحاب في تغشية القبر بثوب عند إنزال الميت.

ففي الخلاف: نعم، محتجا بالإجماع على جوازه، والاحتياط على استعماله (2) ولرواية جعفر بن كلاب عن الصادق (عليه السلام): (يغشى قبر المرأة بالثوب، ولا يغشى قبر الرجل)، قال: (وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب، والنبي (عليه السلام) شاهد فلم ينكر ذلك) (3). وهو يدل على أهمية تغطية الثوب للمرأة وعلى إباحته للرجل، ولما ذكر في خبر ابن أبي عمير السالف: حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (4). فإنه كما يجوز حمله على الإمكان يجوز حمله على الوقوع، ولأنه أنسب بستر الميت لما يخشى من حدوث حادث فيه، وأقله بدو شئ مما ينبغي ستره عند حل العقد.

وقال المفيد في أحكام النساء وابن الجنيد: يجلل قبر المرأة إلى أن يغشى باللبن دون الرجل (5) لمناسبته للستر، ولما روي أن عليا (عليه السلام) مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: (إنما يصنع هذا بالنساء) (6)، وهو الذي ارتضاه في المعتبر (7).

Page 24