261

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

عدم النساء (1).

فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج، كذا قاله بعضهم (2).

والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.

وثالثها: المحرمية، لتسويغ النظر واللمس، ولما مر، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.

ورابعها: من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا، لنص الصادق (عليه السلام) (3).

وقال المفيد وسلار: ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق الثياب (4) ولم نقف على مأخذه.

وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة.

وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل (5) وأطلق في المبسوط (6).

وروي في الجارية: (إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل) (7) أرسله محمد بن يحيى، وهو مضطرب المتن والإسناد.

وفي جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت (8).

قال ابن طاووس - رحمه الله -: ما في التهذيب من لفظة (أقل) وهم.

Page 307