260

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

والسؤال: عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال (1).

وروى زرارة عنه (عليه السلام): (تغسله امرأته لأنها معتدة منه، ولا يغسلها، لعدم العدة منها) (2).

وحملها الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لخبر الحلبي عنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء: (تغسله امرأته أو ذات قرابته، تصب الماء صبا، والمرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) (3).

وهذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة، فتحمل على الندب أو الغالب.

وثانيها، أم الولد، لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة، ولإيصاء زين العابدين أن تغسله أم ولده (4).

وفي غير أم الولد من المملوكات احتمال، استصحابا لحكم الملك فيباح، ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر. ومن انتقال ملكها إلى الوارث.

وقربه في المعتبر (5).

وقطع الفاضل بالأول. إلا ان تكون متزوجة أو معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد، لبقاء الملك والزوجية (6).

ويشكل الفرض: فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل، إلا على خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند

Page 306