227

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه، بحسب أول الحيض ووسطه وآخره، لخبر داود عن الصادق (عليه السلام) - وعده المرتضى إجماعا (1) - وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد وإلا استغفر الله (2). وهو وإن كان في سنده إرسال إلا أن الشهرة تؤيده.

والصدوق في المقنع: الكفارة ما يشبع مسكينا (3) لخبر الحلبي عنه (عليه السلام) (4).

وأمته، ثلاثة أمداد طعام، ذكره الصدوق والشيخ في النهاية (5).

أما وطؤها بعد الطهر قبل الغسل، فالأشهر جوازه وإن كره، للآية (6). وفيها دلالة من لفظ المحيض ومن الغاية، وقراءة التشديد لا تنافيه، لأن تفعل تجئ بمعنى: فعل، كالمتكبر في أسماء الله تعالى، ويقال: تطعمت الطعام، بمعنى:

طعمته.

والجواز مروي عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) (7).

ولتغسل فرجها ندبا، لقول الباقر (عليه السلام) في الشبق (8).

وخبر أبي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق (عليه السلام) يحمل على الكراهية توفيقا.

ولو قلنا بالوجوب وتعذر الماء، فالتيمم، لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه

Page 272