226

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

الأولى: يحرم منها موضع الدم - إجماعا، وللآية (1) - لا غيره، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (افعلوا كل شئ إلا الجماع) (2).

ولإباحة الصادق (عليه السلام): (كل شئ عدا القبل) (3).

وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر (4)، لقول الصادق (عليه السلام): (تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها:، ثم له ما فوق الإزار) (5). وهو من مفهوم الاسم، وغايته انه ليس له، والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين الأخبار، ولقول النبي: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) (6).

وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الأكثر، ونقل الشيخ فيه الإجماع (7)، لمقطوع محمد بن مسلم (8)، وخبرين عن الصادق (عليه السلام) (9) والعمدة الشهرة. والعدم أصح إسنادا وعليه النهاية والفاضلان، وحملوا تلك الأخبار على الاستحباب جمعا (10).

وأما التفصيل بالمضطر وغيره، أو الشاب وغيره - كما قاله الراوندي (11) - فلا عبرة به.

Page 271