194

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

ولخبر معاوية بن عمار عن الصادق) عليه السلام): (فإذا جاوزت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت) (1).

وابن جنيد: الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها، وتسبح بقدر صلاتها إلى العشرة، مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة، وكذا تصنع من يقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده (2).

وكلاهما يخالف المشهور، وإن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت المخالفة.

ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها، أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها، ولو لم يتجاوز فالجميع حيض.

فرع:

هذا الاستظهار إنما هو مع بقاء الدم بأي لون اتفق، لمنطوق الأخبار، واحتمال الحيض، اما مع النقاء فلا.

ويظهر من المختلف عمومه، وحجته غير ظاهرة الدلالة (3). وفي التذكرة قطع بما قلناه (4).

وكذا تستظهر المبتدأة إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم، رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (5). العاشرة: لو عارض التمييز العادة - بمعنى: عدم امكان الجمع - فالعمل على العادة في المشهور، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله) المذكور (6) وعموم خبري الصفرة (7).

.

Page 239