193

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

(إذا رأت دما بعد أيامها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين) (1) ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2).

والمرتضى وابن الجنيد: تستظهر إلى العشرة (3)، لأنها أيام الحيض.

ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (تنتظر عدتها، ثم تستظهر بعشرة أيام) (1).

والتخيير وجه قوي، لأنه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (5) وخبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام): (أو ثلاثة) (6) وإن كان الاقتصار أحوط للعبادة.

وترك الاستظهار جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه (7) - وقد قطع به ابن إدريس رحمه الله (8).

لنا: وقل النبي (صلى الله عليه وآله): (دعي الصلاة أيام أقرائك) (9) ومفهومه الصلاة بعدها.

ولخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): (المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت (10).

Page 238