عند التتبع التام، ومرجعه إلى أصل البراءة.
الرابع: الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر - كدية الذمي عندنا - لأنه المتيقن، فيبقى الباقي على الأصل وهو راجع إليها.
الخامس: أصالة بقاء ما كان - ويسمى: استصحاب حال الشرع وحال الإجماع - في محل الخلاف - كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء، فنقول:
طهارة معلومة والأصل عدم طارئ أو: صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده.
واختلف الأصحاب في حجيته، وهو مقرر في الأصول.
القسم الثاني: ما يتوقف العقل فيه على الخطاب، وهو ستة:
أولها: مقدمة الواجب المطلق، شرطا كانت كالطهارة في الصلاة، أو وصلة، كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة، وغسل جزء من الرأس في الوجه، وستر أقل الزائد على العورة، والصلاة إلى أربع جهات، وترك الآنية المحصورة عند تيقن نجاسة واحدة منها.
وثانيها: استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده، كما يستدل على بطلان الواجب الموسع عند منافاة حق آدمي.
وثالثها: فحوى الخطاب، وهو: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، كالضرب مع التأفيف.
ورابعها: لحن الخطاب، وهو: ما استفيد من المعنى ضرورة، مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/63" target="_blank" title="سورة الشعراء: 63">﴿أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾</a> (1)، أي: فضرب فانفلق.
وخامسها: دليل الخطاب، وهو المسمى بالمفهوم، وأقسامه كثيرة.
الوصفي والشرطي، وهما حجتان عند بعض الأصحاب، ولا بأس به وخصوصا الشرطي.
والعددي، وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان.
Page 53