ممنوع، وان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه، ولقوة الظن في جانب الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية - بأن يكثر تدوينها أو راووها (1) بلفظ واحد، أو ألفاظ متغايرة - أو الفتوى. فلو تعارضا، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى.
وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي، فالظاهر: ترجيح الشهرة، لأن نسبة القول إلى الإمام قد تعلم وان ضعف طريقه، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها وان لم يبلغوا التواتر، ومن ثم قبل الشيخ - رحمه الله - رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم (2).
الأصل الرابع: دليل العقل، وهو قسمان:
الأول: قسم لا يتوقف على الخطاب، وهو خمسة:
الأول: ما يستفاد من قضية العقل - كوجوب قضاء الدين، ورد الوديعة، وحرمة الظلم، واستحباب الإحسان، وكراهية منع اقتباس النار، وإباحة تناول المنافع الخالية عن المضار - سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر - كالصدق النافع والضار -، وورود السمع في هذه مؤكد.
الثاني: التمسك بأصل البراءة عند عدم دليل، وهو عام الورود في هذا الباب - كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء، والضربة الزائدة في التيمم، ونفي وجوب الوتر - ويسمى: استصحاب حال العقل. وقد نبه عليه في الحديث بقولهم عليهم السلام: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) (3)، وشبه هذا.
الثالث: لا دليل على كذا فينتفي، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب، وهو تام
Page 52