1092

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وفي النهاية خص العامد بالرجوع (1) واختاره ابن إدريس، ومنع من جواز الرجوع للناسي (2).

وابن أبي عقيل جوز الرجوع للإقامة أيضا (3).

وابن الجنيد: يرجع للإقامة ما لم يقرأ عامة السورة، وان خاف ضيق الوقت كبر وتشهد الشهادتين مرة مرة (4).

وروى زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام ان ذكر ترك الإقامة في الركعة الثانية وهو في القراءة: سكت وقال: (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم مضى في قراءته (5) وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة، ولا من الأذكار.

وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل ان يقرأ: " فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وان كان قد قرأ فليتم صلاته " (6).

وروى حسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام: " إن ذكر انه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقيم ويصلي " (7).

قلت: أشار بالصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة، فيمكن ان يكون السلام على النبي قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك: السلام، وان يراد الجمع بين الصلاة والسلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لأنه قد روي أن التسليم على النبي آخر الصلاة

Page 233