1091

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

المصلي ظهرا فلا، ونقله عن المفيد وابن البراج (1).

وقد روى حفص بن غياث عن الباقر والصادق عليهما السلام: " الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (2) والطريق ضعيف، مع إمكان أن يراد به المسمى بالاذان الثاني ويكون ثالثا بالنسبة إلى الإقامة.

واحتج الشيخ على الكراهية بما ذكرناه من جمع النبي صلى الله عليه وآله (3) وظاهر انه لا تصريح فيه بالكراهة، والأقرب الجزم بانتفاء التحريم، وأنه يكره في مواضع استحباب الجمع.

اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه، فإنه يسقط أذان الاعلام، ويبقى أذان الذكر والاعظام.

السابعة : الناسي للاذان والإقامة حتى دخل في الصلاة يتداركهما ما لم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام (4) وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة (5) والمطلق يحمل على المقيد.

ولا تنافيهما رواية زرارة وأبي الصباح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي (6) لان الثابت الاستحباب، وهو لا ينافي جواز الترك.

وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع (7).

Page 232